مصر ام الدنيا
مرحبا بك ضيفنا العزيز إذا كانت هذه زيارة الأولى لشبكة ومنتديات سفير الحب شادى البروفيسير فيشرفنا أن تنظم إلى أسرتنا بالتسجيل، وأما إذا كنت واحدا منا فمرحبا بعودتك إلى منتدنا.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
مصر ام الدنيا
مرحبا بك ضيفنا العزيز إذا كانت هذه زيارة الأولى لشبكة ومنتديات سفير الحب شادى البروفيسير فيشرفنا أن تنظم إلى أسرتنا بالتسجيل، وأما إذا كنت واحدا منا فمرحبا بعودتك إلى منتدنا.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
مصر ام الدنيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل شئ تلاقيه عندنا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
شادى البروفسير
حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_vote_rcapحد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_voting_barحد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_vote_lcap 
ابراهيم نابليون
حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_vote_rcapحد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_voting_barحد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_vote_lcap 
خالد سبتان
حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_vote_rcapحد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_voting_barحد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_vote_lcap 
animelover
حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_vote_rcapحد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_voting_barحد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 7 بتاريخ الإثنين ديسمبر 26, 2022 5:54 pm
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم نابليون




عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 18/03/2012
العمر : 45

حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي Empty
مُساهمةموضوع: حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي   حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي Emptyالإثنين مارس 19, 2012 9:39 am

مارس 16th, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تشريع اسلامي, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

مادة ( 100 ) : يعد محاربا كل من ارتكب جريمة ضد النفس أو المال أو إرهاب المارة . سواء وقع الفعل في طريق عام ، أو في مكان داخل العمران مع اجتماع الشروط الآتية :

( أ ) أن يقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد متى توافرت له القدرة على ارتكاب الجريمة .

( ب ) أن يقع الفعل باستعمال السلاح ، أو أية أداة صالحة للإيذاء أو بالتهديد بأي منهما .

( ج ) أن يكون الجاني عاقلا مختارا غير مضطر .

( د ) أن يكون الجاني قد باشر ارتكاب الجريمة بنفسه أو أشترك فيها بالتسيب أو المعاونة بشرط أن تقع الجريمة بناء على هذا الاشتراك .

مادة ( 101 ) : يعاقب المحارب حدا بالعقوبات التالية :

( أ ) بالإعدام إذا قتل نفسا عمدا سواء استولى على مال أو لم يستول عليه .

( ب ) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالسجن إذا اعتدى على المال أو العرض أو الجسم ولم يبلغ القتل أو الزنا .

( ج ) بالسجن إذا أخاف السبيل فقط .

مادة ( 102 ) : لا يجوز إبدال العقوبات المبينة في المادة السابقة ولا العفو عنها .

مادة ( 103 ) : يعاقب على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبة التعزيرية المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر .

مادة ( 104 ) : يسقط الحد المبين في المادة 101 من هذا القانون إذا ترك الجاني - تائبا باختياره - ما هو عليه من الحرابة قبل القدرة عليه ، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين :

( أ ) إذا ترك فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى سلطات الأمن أو النيابة العامة بأي وسيلة كانت .

( ب ) إذا سلم نفسه تائبا بعد علم السلطات بالجريمة وقبل القبض عليه .

ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص أو دية أو رد المال .

كما لا يخل بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا كون الفعل جريمة أخرى معاقبا عليها قانونا .

مادة ( 105 ) : إذا تحققت النيابة العامة من توبة الجاني وفقا لأحكام المادة السابقة أمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .

مادة ( 106 ) : إذا لم يكن الجاني بالغا وقت ارتكاب الجريمة يعزر على الوجه الآتي :

( أ ) إذا كان الجاني قد أتم السابعة ولم يتم الثانية عشرة ، فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية المبينة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

( ب ) إذا أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

( ج ) إذا أتم الخامسة عشرة ولم ينم الثامنة عشرة يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .

مادة ( 107 ) : إثبات جريمة الحرابة المعاقب عليها حدا يكون في مجلس القضاء ، بإحدى الوسيلتين الآتيتين :

الأولى : إقرار الجاني قولا أو كتابة ولو مرة واحدة ويشترط أن يكون الجاني بالغا عاقلا مختارا وقت الإقرار وغير متهم في إقراره وأن يكون إقراره صريحا واضحا منصبا على ارتكاب الجريمة بشروطها .

الثانية شهادة رجلين بالغين عاقلين عدلين مختارين غير متهمين في شهادتهما مبصرين قادرين على التعبير قولا أو كتابة وذلك عند تحمل الشهادة وعند أدائها .

المزيد



على رسلكما إنها صفية ( نظرة في قضية التمويل )
مارس 8th, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,



كنت قد اثرت عدم الحديث في قضية التمويل فهي لازالت منظورة امام القضاء ومن ثم يمتنع الحديث عنها حتى لا يتم التأثير في الهيئة القضائية إلا ان الحديث عنها أصبح من الأهمية بمكان حفاظا على سمعة الهيئة القضائية ذاتها وصيانة لثقة الناس في القضاء الذي به تحل الانزعة ويعمر الكون الذي هو مراد الله من خلقه . فضلا على انها فتنة وقاني الله عز وجل أن أغمد فيها سيفي فلا أحب ان أغمد فيها لساني .

فدرء الشبهة والمفسدة مقدم على جلب أي مصلحة أو منفعة . ولنا في رسول الله الاسوة الحسنة . فعن صفية أمّ المؤمنين "أنها جاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه و سلم تزُورُه في اعتكافِه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدّثتْ عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه و سلم يقلّبُها حتى إذا بلغت بابَ المسجد عند باب أمّ سلمة، مرّ رجلان من الأنصار فسلّمَا على رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه و سلم: على رَسْلِكُمَا إنما هي صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله و كبُر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: إنّ الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم و إني خشيتُ أن يقذِفَ في قلوبكما شيئاً".رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


وتنقلب: ترجع إلى بيتها- يقلبها: يردها و يمشي معها – على رسلكما: على هينتكما اي مشيتكما، الهينة التي لا عجلة فيها أي تسرعا – كبر عليهما: عظم و شقّ – يبلغ مبلغ الدم: يصل حيث يصل – أن يقذف: أن يرمي.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]--> ومعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم يواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فجاءته زوجتُه صفية ليلة تؤانسه و تحادثُه، فلما أرادت الانصراف إلى بيتها قام معها النبيُ صلى الله عليه و سلم يؤنسها إلى بيتها، كما جاءت هي إليه، و بلغ معها بابَ المسجد، فمرّ بهما رجلان من الأنصار فأسرعا في مشيهما و استحييا لما رأيَا رسولَ الله صلى الله عليه و سلم، فخشيِي النبيُ صلى الله عليه و سلم عليهما من وسوسة الشيطان المسلّط على الانسان بأن يُلقي في قلوبهما شيئا من وجود امرأة مع النبي صلى الله عليه و سلم، و الشيطان يقنع بالخطرة يلقيها في قلب المؤمن يؤلمُه بها و لو كان صدق إيمانه يردّ عنه كيدَ الشيطان و يدفعه، و يقنع بإذاية المؤمن و لو بخطرة السوء تمرّ بالقلوب تمسّه في دينه أو عرضه، فأراد النبيُ صلى الله عليه و سلم أن يسدَّ في وجه الشيطان بابَ الكيد لذينك الرجلَين الصحابيين رضي الله عنهما و يقطع عليه طريقَ إذايتهما و إذايتِه معهما، فقال لهما: تمهّلا و لا تسرعا في مشيتكما، و أعلَمَهما بأنها زوجتُه صفية، و كان الصحابيان الجليلان لم يقع في قلوبهما شيءٌ و لم يخطر أدنى خاطر منه في بالهما، فاستعظما و كبر عليهما و اشتدّ عليهما أن يظنّ النبي صلى الله عليه و سلم فيهما خطور مثل هذا ببالهِما حتى يحتاج إلى تعريفهما،و هما كانا يريان أنفسهما بصدق إيمانهما ابعدَ ما يكون عن هذا، فبيّن لهما النبي صلى الله عليه و سلم الداعي الذي دعاه إلى تعريفهما بالواقع و هو الخوف عليهما مما قد يكون بإلقاء الشيطان دون قصد منهما لا شيء هو واقع منهما، و بين لهما ما يعرفُهما بإمكان ذلك و سهولته بما جُعِل للشيطان من التمكن من إلقاء الوسواس للإنسان و بلوغه منه في الإحاطة و التمكن مبلغ الدم.


فعلى المسلم أن يقي عرضَه من طعنات الألسن بالسوء عليه، أن يقيه من هواجس النفوس به فإنّ الهواجس مبادئ الظنون، و الظنون مطايا الأقوال، و الأقوال سهامٌ نافذة،و قلّما يثبت غرض على كثرة الرّمي. و من خسر عرضَه خسر قيمته و خسر كل شيء، فلِخَطَر هذه النهاية لزم الاحتفاظ على العرض من تلك البداية.


فلا ينبغي للمسلم أن يُرى حيث تقع في أمره شبهة و تتوجّه عليه تهمة و لو كان عند نفسِه بريئا، و عما يُرمى به بعيدا. فليس الإنسان يعيش في هذه الدنيا لنفسه بل يعيش لنفسه و لإخوانه، و إذا تعرّضَ للتُّهم خسر نفسَه و خسر إخوانَه و أدخل على نفسه البلاء منهم و أدخل البلاء عليهم به، فكانت مصيبته على الجميع و ضرره عائدا على الإسلام و جماعة المسلمين خصوصا إذا كان المرء ممن يُقتدى به و يُرجَع إليه، فإن زوال الثقة به خسارة كبرى و هدم لأركانِ ا

المزيد



عقوبتها الإعدام فهي ليست جنحة وعقوبتها ليست غرامة 300 جنيه
مارس 5th, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, محاماة, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

جدل ثار في جميع الجرائد ولم يقم أي قاض بالرد عليه ، بل تمسك به اليوم المتظاهرون أمام دار القضاء العالي من خطأ قضاة الاستئناف بشأنه .

تحدث الجميع أن قضية التمويل يحكمها المادة 98 ج وهو ما لا جدال فيه . لكن عقوبتها ليس غرامة 300 جنيه وذلك :

1 – لارتباطها بجناية الرشوة الدولية والواردة في المادة 98 د والتي نصت على انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموا

المزيد



كناب دوري رقم 3 لسنة 2012 بشأن عقار الترامادول
مارس 3rd, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , طب, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2012, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، ونشر بالوقائع المصرية العدد 50 في أول مارس لسنة 2012 وبدا العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نص هذا القرار على الآتي :


ماده 1 - يضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مادة الترامادول (TRAMADOL) وأملاحها ونظائرها وأستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها وأستراتها ومستحضراتها .
ماده 2 - تحذف مادة الترامادول (TRAMADOL) وأملاحها من الفقرة د من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المشار إليه.
كما تحذف المستحضرات التي تحتوي على تلك المادة أو أملاحها – بأية نسبة – من الجداول الملحقة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية .
ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة إلى تطبيق أحكام قرار وزير الصحة سالف البيان اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع

المزيد



الجريدة الرسمية 2012 / مارس
مارس 1st, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , الجريدة الرسمية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

العدد 9

العدد 9 مكرر

العدد 9 مكرر أ

المزيد



الوقائع المصرية 2012 / مارس
مارس 1st, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , الوقائع المصرية, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

العدد 50

العدد 50 تابع

العدد 50 تابع أ


العدد 51

العدد 52

العدد 53

العدد 54


العدد 54 تابع


العدد 55

المزيد



مضابط مجلس الشعب - الفصل التشريعي التاسع - دور الانعقاد الثالث
فبراير 29th, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , الفصل التشريعي التاسع, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مضابط مجلس الشعب, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

فيما يلي بمشيئة الله نستعرض مضابط مجلس الشعب الخاصة بمناقشات المجلس في الفصل التشريعي التاسع خاصة دور الانعقاد الثالث منه :

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57

المزيد



كناب دوري رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ
فبراير 27th, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , الرد على الدفوع الجنائية, تنبيه لاعضاء النيابة, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2012, مجلس الدولة, محاماة, مذكرات هامة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2012 ، وقد نص هذا القرار على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم 25 يناير سنة 2012 فيما عدا جرائم البلطجة .


لما كان ما تقدم وكان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سالف البيان قد أنهى تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ اعتباراً من 25 يناير سنة 2012 فيما عدا جرائم البلطجة دون سواها ، فإننا1 ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :


أولا : فيما يتعلق بجرائم القانون العام

• أن اختصاص محاكم امن الدولة " طوارئ " قد انحسر عن نظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم امن الدولة " طوارئ " المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 وبأمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2012 فيما عدا جرائم البلطجة .
• فيما عدا جريمة البلطجة يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم امن الدولة " طوارئ " إلى محاكم الجنايات والجنح العادية وهذه الجرائم هي :
(1) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)
- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل )
- الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات )
- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )
- المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به ، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة )
- المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة )
- المادة 176 ( التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام )
- المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين )
- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية )
(2) الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
(3) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
(4) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
(5) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظهرات .
(6) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
(7) جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له .
• ان جرائم البلطجة التي تستمر محاكم امن الدولة " طوارئ " ( العليا والجزئية ) في نظرها هي الجرائم المنصوص عليها الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 في المادتين 375 مكرراً و 375 مكرراً "أ" .
يجب أن يراعى انه عند التحقيق في جرائم البلطجة يجوز للنيابة العامة استعمال السلطات المقررة لقاضي التحقيق على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الطوارئ ، حيث يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق الآتية :
- الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوما ومد هذا الحبس مدداً مماثلة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما ً ( المادة 142 إجراءات جنائية )
- الأمر بتفتيش غير المتهم ، ومسكن غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة . ( المادتان 92 ، 93 إجراءات جنائية )
- الأمر بمراقبة المحادثات التليفونية وبإجراء التسجيلات للأحاديث التي تجري في أماكن خاصة ، وبضبط الخطابات والرسائل والبرقيات متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ( المادة 95 إجراءات جنائية )
• يجب التصرف في القضايا المحررة عن – جرائم القانون العام السالف بيانها – والتي انحسر اختص


المزيد



كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص
فبراير 27th, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كتب دورية 2012, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, ملكية فكرية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام أن تنازع المحاكم في الاختصاص يرجع إلى ما يلي :

- عدم مراعاة الدقة عند إسباغ القيود والأوصاف على الوقائع موضوع الجرائم في القضايا المشار إليها .
- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الاقتصادية دون أن تكون هذه المحاكم مختصة قانوناً بنظرها .
- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم العادية في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
- عدم مراجعة الأحكام الصادرة – سواء من المحاكم العادية أو المحاكم الاقتصادية – وتفويت المواعيد المقررة للطعن على ما صدر منها من محاكم غير مختصة مما يؤدي إلى قيام حالة تنازع - سلبي أو ايجابي – في الاختصاص بين المحاكم ورفع الأمر إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الموضوع ، وهو الأمر الذي يثقل كاهل قضاة هذه المحكمة ويضيف عليهم عبئا مرهقاً يمكن تجنبه فيما لو طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
لما كان ذلك وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد حدد اختصاص هذه المحاكم ، حيث نصت المادة الرابعة منه على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية - دون غيرها - نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :

1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات .
2 - قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 .
3 - قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 3 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 .
4 - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 .
5 - قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 .
6 - القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 .
7 - قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
8 - قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
10 - قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
11 - قانون الشركات العاملة في م

المزيد



كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة
فبراير 26th, 2012 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, كب دورية 2011, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

تلاحظ لنا من خلال متابعة القضايا والمحاضر التي ترد إلى النيابات زيادة عدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة من مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة والتي تقع – غالبا – من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة والمديرون المسئولون عن تلك المحلات ، وهي الجنحة المؤثمة بالمادتين 64/2 ، 81/1 من قانون تنظيم الاتصالات والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، والتي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية دون غيرها طبقاً لاحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر ، ووضع حد لخطورة الآثار السلبية الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه سلفاً وخاصة جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حد الحرابة في مشروع قانون العقوبات المصري الاسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة السرقة في القانون المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصر ام الدنيا :: الفئة الأولى :: القانون-
انتقل الى: