رأى فقهى فى الحكم الصادر فى دعوى خلع
نبدأ أولا بشروط الحكم بالخلع فى ظل القانون الحالى وهى :-
1- التراضى بين الزوجين أو طلب الزوجة وحدها :- هذا الشرط يتفق مع قول جمهور الفقهاء الذين يرون وقوعه بالتراضى بين الزوجين لأن هذا يتفق مع ظاهر النص فى قوله تعالى ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ) أى أن الخطاب الدينى تناول الزوجين معا مخافة الأ يقيما حدود الله , وأجاز أيضا القانون وقوع الخلع من جانب الزوجة وحدها وهذا أيضا يتفق مع ما ورد فى حديث حبية بنت سهل زوجة ثابت بن قيس . وهنا يثار تساؤل هل يجوز ان يقع الخلع من جانب الزوج ؟
الإجابة أنه على الرغم من أن القانون لم يتعرض لذلك إلا إننا نرى ان الخلع من جانب الزوج وحده أيضا يقع لأن هذا يتفق مع مذهب الحنفية الذين يرون وقوع الخلع من جانب الزوج لأن الخلع من جانبه يمينا لا يملك الرجوع عنه قبل قبول الزوجة ويعتبر معاوضة من جانبها فيها شبهة التبدع.
2- العوض فى ظل القانون الحالى :- ما عدا إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو اى حق من حقوقهم من نفقة حضانة أو حق رؤية أو غيرها يصح ان يكون عوضا فى الخلع بين الزوجين فى حالة وقوع الخلع بينهما بالتراضى ما لم يكون مخالفا للنظام العام والداب على إنه وقع الخلع من جانب الزوجة وحدها فإنها تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية الناشئة عن عقد الزواج .
وبالنظر إلى ذلك نجد ان القانون قد حدد العوض مسبقا فى حالة طلب الخلع من جانب الزوجة وحدها وهو رد مقدم الصداق الوارد بعقد الزواج على الرغم من علم المشرع من أن ما يكتب فى عقد الزواج غالبا ما يكون مبلغا صوريا لا يعبر البتةعن مؤؤنة التكاليف التى تكبدها الزوج لإتمام عقد الزواج ولذلك نجد ان ذلك مخالف لظاهر النص ....ان الرسول صلى الله علية وسلم قال لحبيبة : اتردين عليه حديقته التى أصدقك قالت : نعم , فقال له : أقبل الحديقه وطلقها تطليقة .
وكان الأحرى بالمشرع فى هذا الصدد أن ينص على إجراء تحقيق من قبل المحكمة لمعرفة الصداق الحقيقى وتكاليف الزواج التى أنفقها الزوج لإتمام عقد الزواج وذلك مثل الشبكة وما فى حكمها فهى تعد هداياالتى يقدمها الرجل للمرأة التى سيتزوجها وهى ليست جزء من المهر وتخضع المطالبة بها لأحكام الهبة والرجوع فيها والتى أوردها القانون المدنى من المادة ( 500 )
(والطعن رقم 1194 / 59 ق ) فى حالة وقوع الخلع من قبل المحكمة يجب على الزوجة أن تترك منزل الزوجية إذا كان ملكا للزوج أو مستأجرا بإسمه إلإ إذا كانت الزوجة حاضنة للصغار فتبقى فى منزل الزوجية حتى إنتهاء سن الحضانة , وإذا أراد الزوج الإستقلال بمنزل الزوجية فعليه أن يوفر لمطلقته الحاضنة مسكنا مناسبا لها وللصغار وذلك بعد صدور الحكم بعد دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 18 ) من المرسوم بقانون ( 25 ) لسنة 29 والمعل بقانون رقم ( 44 ) لسنة 79 فيما تضمنته من تخيير القاضى للحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها . وهذا لا يخل بحق الزوج فى الرجوع لاحقا على الزوجة بدعوى بطلب رد ما تكبده من تكاليف الزواج وذلك تطبيقا لنص المادة 19 من القانون 25 لسنة 29 ( إذا غختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلإ إذا إدعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمثل المهر ) أيضا إعتبار ذلك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
3- محاولة الصلح بين الزوجين :-علق القاضى الحكم بالخلع على محاولة المحكمة الصلح بين الزوجين وذلك تطبيقا لحكم المادة ( 19 ) . و لا شك إنه بالنظر إلى الأحكام السابقة نجد إنها جاءت متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وإستقائها من قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فإبعثوا حكما من أهله وحكما من من أهلها أن يرجو إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما بصيرا ) صدق الله العظيم . ومن المؤكد أن موالاة مساعى الصلح من قبل المحكمة كما عينتها المادة السابقة قد يساعد على الحد من الطلاق وهو حل يلجا إليه عند تعذر الإصلاح.
4- إقرار الزوجة بغض الحياة مع زوجها:- قرر القانون صراحة وجوب إقرار الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وإنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسب هذا البغض والواقع أن هذا النص صراحة مع حديث حبيبة بنت سهل بن قيس . فما بالنا اليوم وقد أصبح الشك وسوء الخلق والعشرة السبب الرئيسى فى الغالب الأعم من دعاوى الطلاق فهذا يصح بالأولى سبب لبغض الحياة مع الزوج ولأن على الإبقاء على الزواج رغم بغض الزوجة لزوجها من الممكن أن يترتب عليه منكر وسوء عشرة وقد يؤدى إلى كثير من الإنحراف , ومنع المنكر واجب ثم كيف تستقيم الحياة التى وصفها الله بأنها سكن ومودة ورحمة وتأتى الزوجة وتعلن بغضها لزوجها وكرهها له أنها لا تطيق معاشرتة وإنها تخشى على نفسها ألا تقيم معه حدود الله .
ويذهب حسن البصرى وبعض الجعفريةإلى إنه لابد من عرضه على القضاء وأن على القاضى أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ثم يذهبان إلى الحاكم فيدليان بمعا سمعا وهو الذى يفرق أو يجمع وأستدلوا على ذلك بأن الله أسند الخوف إلى غير الزوجين فى قوله تعالى ( فإذا خفتم ألا يقيما حدود الله ) فالخطاب موجه إلى الولاة والحكام , ويؤيد هذا ما قاله عمر بن الخطاب ( إذا أرادت النساء الخلع فلا تكفروهن ) وبالتالى فإن المحكمة يتعين عليها عند نظر دعوى الخلع التأكد من توافر الشروط السابقة فإذا توافرت تعين على المحكمة ان تقضى بالخلع وذلك بعد التحقق من عدم وجود أى عيوب الإرادة كالإكراه والتهديد . وقد قال احد الفقهاء أتت الفقرة الثانية من المادة ( 20 ) من المشروع سالف الذكر بحكم عام بالنسبة للطعن فى الأحكام الصادرة فى دعوى الخلع بقولها ويكون الحكم الصادر بالتطليق فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ونرى أن هذا الحكم يجب ألا يكون عاما على جميع الأحكام الصادرة فى الخلع بحيث إذا كان الحكم فى الخلع بالتراضى بين الزوجين قبل أو أثناء نظر الدعوى فإنة لا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن كما هو الشأن فى أحكام الصلح بإعتبار ان الخصوم قد قبلوا مسبقا الحكم الذى سيصدرة القاضى فى الدعوى.
وسنحاول لاحقاً إضافة المزيد ....